تقرير بحث النائيني للخوانساري

13

في اجتماع الأمر والنهي

كاشف عن أن محل النزاع يختص بالعامين من وجه في نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم في بعض الموارد ان بين نفس المتعلقين عموما من وجه مع أنه خارج عن مسألة النزاع كما في مثل لا تغصب وانفق الزوجة أو الارقاب فان الانفاق بمال الغصب لا يجوز ولو قلنا بجواز الاجتماع فلا بد من تقييد زائد في عنوان البحث اى في مسئلة العموم من وجه بين المتعلقين حتى يخرج مسئلة لا تغصب وانفق من محل النزاع أو يقال بان الانفاق مباين مع الغصب بالهوية لاعتبار كونه من مال المنفق ولكن الوجه الثاني يمكن المناقشة فيه بعدم اعتبار قيد كونه من مال المنفق في حقيقة الانفاق مع أن المناقشة في المثال لا يرفع الاشكال فان بين لا تغصب واشرب الماء مثلا عموما من وجه مع أن الظاهر أنه لا يعامل هنا الا التعارض فنقول ان محل النزاع انما هو فيما كان بين نفس متعلق الأمر والنهى عموم من وجه ولكن كان وجه المغايرة بين الجهتين اللتين باعتبارهما صار بين المتعلقين عموم من وجه ناشئا من نفس الفعل الصادر من المكلف اى كان الفعل الاختياري الذي هو مجمع العنوانين موجها بجهتين بحيث يوجد ماهيتان مختلفتان بايجاد واحد واما لو وجد ماهية واحدة بايجاد المكلف في الموضوع الواحد المعنون بعنوانين فهذا خارج عن محل النزاع وداخل في باب التعارض وبعبارة أخرى كما أن مسئلة أكرم العالم ولا تكرم الفاسق خارج عن مورد النزاع لان نفس متعلق الأمر والنهى واحد ولو اختلف متعلق المتعلق فكذلك لو اختلف نفس المتعلق ولكن لا في الماهية بل اختلف من جهة تعلق المتعلق أحدهما بموضوع خارجي كما في اشرب الماء فلا تغصب أو انفق المال ولا تغصب فان بين متعلق الأمر وهو الشرب أو الانفاق ومتعلق النهى وهو الغصب وان كان عموما من وجه إلّا ان المكلف في مقام الايجاد يوجد ماهية واحدة فان شرب ماء الغير عين